ابن محمد مثله ، وكذا الذي قبله .
( 23690 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن
حديد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه
كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس به . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ،
عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم ،
ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم . أقول : هذا محمول على تعيين
الاجل وإن كان متعددا .
8 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن السلم
وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : نعم
إذا كان إلى أجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن
السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم فقال : لا بأس به . أقول : تقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ثم إن ما تقدم من جواز بيع ما ليس عنده
حالا لا ينافي هذه الأحاديث لأنها تدل على اشتراط الاجل مع إرادة السلف ،
لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر .
4 - باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن حبوب ، عن أبي ولاد
الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الغنم يحلبها له ألبان
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 126 ، الفروع : ج 2 ص 392 ، الفقيه : ج 2 ص 86 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 129 .
راجع ج 4 : 1 / 30 من الصدقة ، تقدم ما يدل عليه في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 - 6
و 9 و 11 و 12 .
الباب 4 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 76 ، الفروع : ج 1 ص 392 ، أخرجه عن التهذيب في 5 / 9 من عقد البيع . تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 وب 3 وذيله .