2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا
الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد
ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
السلف في اللحم ، قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ،
ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، قال : وسألته عن السلف في روايا
الماء ، فقال : لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها
معاينة يدا بيد ، فهو " فهذا " أسلم لك وله . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن
شمر مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن محمد بن حباب الحلاب ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يشتري مأة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ، قال : لا يجوز . أقول :
وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف .
3 - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل
الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن
هامش
الباب 2 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، يب : ج 2 ص 130 ، الفقيه : ج 2 ص 87 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 392 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفيه جواز جرار الماء والروايا راجعه .
الباب 3 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، أورده أيضا في 3 / 6 ، وأورد ذيله في 1 / 1 من الرهن .