3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك
إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس " إلى أن قال : " والأكسية مثل الحنطة والشعير
والزعفران والغنم . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي . ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع قال : يسمى شيئا مسمى إلى أجل مسمى . ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا
معلوما .
7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان ، فقال : أسنان معلومة
وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به .
8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 391 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، الفقيه : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 74
أورد تمامه في 1 / 11 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، أورده أيضا في 6 / 3 وصدره في 3 / 11 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 391 .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 392 .
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في 2 / 9 .