1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن
صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له
في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج
عني بالباقي ، ثم مات صاحب الألف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت
ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة
الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف ، فقال موالي العبد " موالي عتق العبد خ ل "
المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنما اشتريت أباك بمالنا ، وقال
موالي العبد : إنما اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر عليه السلام : أما الحجة فقد
مضت بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين
بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا . وبإسناده عن
الحسن بن محبوب مثله ، ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين . أقول : حمله بعض الأصحاب
على أن موالي العبد أنكروا البيع .
26 - باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية
للوارث .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ،
عن محمد بن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كان لعمى غلام فأبق
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 181 و 401 ، الفروع : ج 2 ص 250 فيه : ( الحسن بن محبوب عن صالح
ابن رزين ) وفيه : ( اشتر منها ) وفيه : ( في الحج عن الميت ) ورواه الشيخ أيضا في التهذيب
2 : 318 باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب مثله .
الباب 26 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 182 ، فيه : عبد الله الكاهلي .