فأتى الأنبار فخرج إليه عمى ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك ؟
قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثم إن عمى مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك ،
وقد ترك عمي أولادا صغارا ، وأنا وصيهم ، فقلت ان عمى ذكر أنه باعك ،
فقال : إن عمك كان لك مضارا ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام
بنيه ، فقال : صدق عمك ، وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله .
( 12 أبواب السلف )
1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن
ضبطه بالوصف .
( 23670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا
وصفت الطول والعرض ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه
نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
2 - وبالاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال : لا
بأس به . الحديث .
هامش
أبواب السلف فيه 13 بابا :
الباب 1 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، يب : ج 2 ص 125 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، أورد صدره وذيله في 4 / 9 وذيله في 1 / 11 .