عن زرارة قال : سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد
الأمة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول المراد
تباع في ثمن رقبتها كما مر ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ وغيره .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له أولادا فمات ولدها ،
قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها
ولد قومت على ولدها من نصيبه .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ،
عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد : وإن كان
ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت
في الميراث إن شاء الورثة .
6 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي علي بن راشد
قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا
إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال : للبيع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل
على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ،
وليس عليه فيما أحبل شئ . أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد .
25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها
ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم
مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول : اشترى بمالي .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 137 فيه : ( فولدت له ولدا ) يب : ج 2 ص 140 ، أخرجه أيضا
في ج 8 في 2 / 5 من الاستيلاد ونحوه في 4 / 6 هناك .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 140 ، أورده أيضا في 2 / 3 من الشركة .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في 3 / 5 من الاستيلاد .
الباب 25 فيه حديث :