24 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار
مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وان من اشترى جارية وشرط للبايع
نصف ربحها فأحبلها فلا بشئ للبايع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام :
أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد ؟
قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية
فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عند اخذ ولدها منها فبيعت
وأدى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا . ورواه الصدوق
بإسناده عن عمر بن يزيد مثله .
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن أم الولد
تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
هامش
الباب 24 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 138 فيه : ( فأدى ثمنها ) وفيه : ( فيما سوى ذلك من أبواب الدين
ووجوهه ) الفقيه : ج 2 ص 45 فيه ( أحد ولدها ثمنها منه بيعت ( اخذ ولدها منها وبيعت خ )
أخرجه عنه وعن الفقيه بلفظه في ج 8 في 2 / 2 من الاستيلاد . ورواه الشيخ أيضا في التهذيب
2 : 315 باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وفيه : أبى البلاد ( إبراهيم بن أبي البلاد خ )
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 137 ، رواه الشيخ أيضا في التهذيب 2 : 315 باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله وفيه : الحسين بن علي ( الحسن خ ) .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 137 فيه : ( عن أبي جعفر عليه السلام ) الفقيه : ج 2 ص 44 ، اخرج
صدره أيضا عنهما وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 1 من الاستيلاد .