ينحره ، قال هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد . أقول : وأما
بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع ، ويأتي ما يدل عليه
هنا وفي الشفعة وفي الشركة وغيرها .
23 - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها .
( 23660 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على
الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان مؤسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه
مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن
اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
تقدم ما يدل على بيع جزء مشاع من الحيوان في ب 14 و 16 و 17 . ويأتي ما يدل عليه في 4
و 5 / 24 ههنا وفى أبواب الشركة خصوصا ب 3 ، وفى ج 8 في 2 / 5 وب 7 من الشفعة ، ويأتي
في أبواب العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد وحد الزنا ما يستفاد منه ذلك ، والروايات في
ذلك كثيرة .
الباب 23 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 141 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 114 ، أخرجه عن المسائل في ج 7
في 2 / 82 من نكاح العبيد . راجعه .
راجع ب 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في 1 / 82 وب 88 من نكاح العبيد .