22 - باب ان من شارك غيره في شراء حيوان وشرط الرأس والجلد
بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط ،
وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه ، وانه
يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا
بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه " ثمانية خ ل " دنانير
قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس
له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس . وبإسناده عن محمد
ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله .
2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما
من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع " البايع خ ل " في الرأس أو الجلد ، ثم بدا
للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ
الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال : اختصم إلى
علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن
هامش
الباب 22 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 140 ، الفروع : ج 1 ص 414 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 140 ، الفروع : ج 1 ص 417 .
( 3 ) عيون الأخبار : ص 208 .