قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس
بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه . ورواه
الصدوق
باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله .
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن حبيب بن
المعلى الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني اعترضت جواري المدينة
فأمذيت ، فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري
فاني أكرهه .
3 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمر ان الجعفري ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا أحب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها .
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام انه كان إذا أراد
أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .
21 - باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها
ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يبايعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم ؟
قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلى .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 182 .
( 3 ) يب : ج 2 182 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 49 فيه : عن ساقها .
الباب 21 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 139 .