19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه إن كان
له مال والا فلا .
( 23650 ) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال :
قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمأة
درهم وأنا
أعطيك ثلاثمأة درهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إن كان لك يوم شرطت ان تعطيه
شئ فعليك ان تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ . ورواه
الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
العلا ، عن الفضيل مثله . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله ، ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يبيع المملك ويشترط أن يجعل عليه شرطا " شيئا يب " قال : يجوز .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها
دون العورة ، وحكم المس .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير
هامش
الباب 19 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 138 في الطريق الأول ، ( فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إن كان يوم شرطت
لك مال فعليك ان تعطيه وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ ) الفروع : ج 1
ص 391 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 136 .
الباب 20 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 138 : الفقيه : ج 2 ص 200 فيه : إلى مالا ينبغي له النظر إليه .