أكثر الأصحاب على أنه أحبلها ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني
في نكاح الإماء .
18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما
صاحبه من مولاه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة " خديجة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام
فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ،
فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر
وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبث كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك
من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب
فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواء ،
وافترقا سواء ، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إنشاء باع ،
وإنشاء أمسك ، وليس له أن يضربه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه إلى قوله : فهما رد على مواليهما .
2 - قال الكليني والشيخ : وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع
بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده . أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه
السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض
شراء كل منهما لنفسه .
هامش
الباب 18 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، يب : ج 2 ص 138 ، صا : ج 3 ص 82 فيه : ( عن الحسين بن علي
) وفيه أيضا : ( فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر ) الفقيه : ج 2 ص 6 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، يب : ج 2 ص 138 فيه ، كان عبدا للآخر .