وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع . ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن علي بن
إبراهيم ، عن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه
الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه . أقول : وجهه
بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين .
17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة
فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا
في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها ، قال : يدرأ عنه من الحد
بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأمة عليه بقيمة
ويلزمها ، إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها
الأول ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم
ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها
دون الرجل ، قال : ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ ، وليس على
غيره أن يشتريها إلا بالقيمة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وقوله : وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله
هامش
الباب 17 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 138 ، أخرجه عنهما وعن العلل باسناد آخر
في ج 2 في 4 / 32 من حد الزنا . وفى متنه أيضا اختلاف راجعه ، وأورده أيضا في 1 / 12
من النكاح المحرم .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من الشركة ، وفى ج 9 في 6 - 8 / 32 من حد الزنا وعلى حرمة
ذلك في ج 7 في 1 / 19 من نكاح العبيد ، وعلى الحكم الثاني في ب 88 هناك .