تورث ولا توهب ، فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط
خالف كتاب الله فهو رد . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلا م وذكر مثله إلا أنه قال :
فهو باطل .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل
ابن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط
لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم . وباسناده عن علي
ابن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج
مثله وزاد إلا الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
الشرط ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع ويأتي ما يدل عليه .
16 - باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار
أيهما شاء فأبق أحدهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا
وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيهما شئت ، ورد الاخر ،
وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليرد الذي
عنده منهما ، ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع " البايع خ ل " ويذهب في
طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف " الاخر " الذي أخذ
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 125 و 220
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 16 من عقد البيع ، وعلى لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ،
ويأتي ما يدل عليه في الوصايا .
الباب 16 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 137 ، الفقيه : ج 2 ص 48 .