جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل شارك رجلا في جارية
فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شئ ، قال : لا بأس بذلك إذا
كانت الجارية للقائل . وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك
ابن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما
أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟
وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي . أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله .
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام : رجل يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولى
نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع
لحقه من الوضيعة شئ قال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح . أقول : هذا
مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، وتقدم
أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع .
15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية
وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء لاتباع ولا
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 140 ، صا : ج 3 ص 83 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 73 ، أخرجه عن التهذيب في 4 / 1 من الشركة .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ، وحكم بيع الآبق في ب 11 من عقد البيع ،
ويأتي ما يدل على تساوى الربح والخسران مع عدم الشرط في ب 1 من الشركة .
الباب 15 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 134 ، أورد ذيله في ج 8 في 4 / 7 من الشفعة .