ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء
ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له إن كان عليها
حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن . عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر
الحلبي ، عن أبيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج .
66 باب ان الوصية إذا تعدد وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة
عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا
وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدا بعتقهم فيقومون وينظر إلى
ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر ، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فان
عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا
يجوز له ذلك . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن ابن
محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 30 من وجوب الحج . راجع ههنا : 14 / 11 و 10 / 16
وب 67 .
الباب 66 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 279 ، الفروع : ج 2 ص 239 ، يب : ج 2 ص 394 و 388 راجعه .
تقدم ما يدل على بطلان الزائد في ب 11 ، ويأتي على ذلك في 2 / 69 .