تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن في أكثر النسخ عن جميل بدل قوله : عن رجل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 68 باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة . 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أولها حد ينتهى إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي فكتب عليه السلام : إن لم يسم أعطاها قرابته . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال : أعطى أهل قرابته . 69 باب ان من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما أوصى للجميع ولم يبلغ . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 394 . راجع ب 11 و 17 و 65 . الباب 68 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، قرب الإسناد : ص 172 . الباب 69 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، الفقيه : ج 2 ص 287 .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 459 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي