4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق
مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن في أكثر النسخ عن جميل
بدل قوله : عن رجل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
68 باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام : رجل أوصى لقرابته بألف
درهم وله قرابة من قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة
أولها حد ينتهى إليه ؟ فرأيك فدتك نفسي فكتب عليه السلام : إن لم يسم أعطاها قرابته .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلا أنه قال :
أعطى أهل قرابته .
69 باب ان من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما
أوصى للجميع ولم يبلغ .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن
راشد قال : سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 394 .
راجع ب 11 و 17 و 65 .
الباب 68 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، قرب الإسناد : ص 172 .
الباب 69 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، الفقيه : ج 2 ص 287 .