1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال : كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم
جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ
الأنثيين ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله .
2 وعنهم ، عن سهل قال : كتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم
بضيعة انها لولده ، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر والأنثى
فيه سواء ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا
ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، ورواه الصدوق عن سهل بن
زياد . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الذي قبله .
65 باب ان من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج
وقسم الباقي بين العتق والصدقة .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار ، قال : أوصت إلى امرأة من أهل بيتي بمالها " بثلث مالها خ ل " وأمرت
أن يعتق عنها ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا
ثلثا في الحج ، وثلثا في العتق ، وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت
له : ان امرأة من أهلي " هل بيتي خ ل " ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 246 ، يب : ج 2 ص 393 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 246 ، الفقيه : ج 2 ص 277 ، يب : ج 2 ص 393 لم يذكر في الفقيه
والتهذيب قوله : وسنة نبيه .
تقدم ما يدل على صحة الاقرار للورثة في ب 16 .
الباب 65 فهي 4 أحاديث . وفى الفهرست 5 :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 278 ، الفروع : ج 2 ص 239 ، يب : ج 2 ص 395 ، صا : ج 4 ص 135
في الفروع والتهذيبين : بثلث مالها .