يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق ، فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال : ابدء بالحج
فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ، واجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة
في الصدقة ، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول
أبي عبد الله عليه السلام . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة
أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ ، قال : ابدء بالحج فإنه مفروض ،
فإن بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة . ورواه الكليني عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى
عن معاوية بن عمار قال : ماتت أخت مفضل بن غياث وأوصت بشئ من مالها
الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما
قالت " إلى أن قال " ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي :
ابدء بالحج ، فإنه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في
ذا الحديث .
4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألني رجل عن امرأة توفيت
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 394 ، صا : ج 4
ص 135 اقتصر الشيخ على الطريق الأول ، وتقدم صدر الحديث في 1 / 41 ، واخرج المصنف
ذلك من موضع آخر من الفقيه في ج 5 في 1 / 30 من وجوب الحج .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 252 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 397 .