67 باب ان من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل
ما زاد على الثلث .
( 24840 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية
فكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن
العلا بن رزين ، ورواه الشيخ باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط
عن العلا مثله .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ،
عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا ،
وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته ؟ قال : يبدأ
بالعتق فينفذه . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله ، محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
3 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أعتق رجل عند موته خادما
له ثم أوصى بوصية أخرى أعتقت الخادم من ثلثه ، والغيب الوصية إلا أن يفضل
من الثلث ما يبلغ الوصية . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه .
هامش
الباب 67 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 279 ، الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 388 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 279 ، يب : ج 2 ص 394 ، صا : ج 4 ص 135 ، الفروع : ج 2
ص 238 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 394 فيهما : ( ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت
الوصية واعتق الخادم من ثلثه الا ان يفضل الثلث ) أخرجه باسناد آخر عن التهذيب في 6 / 11 .