62 باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله
فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . ورواه الكليني ، عن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن الحسن بن محبوب .
63 باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب
إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر
والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية ؟ فوقع عليه السلام : جايز
للميت ما أوصى به على ما أوصى إنشاء الله . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ،
عن الصفار ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار .
64 باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم .
هامش
الباب 62 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 277 ، الفروع : ج 2 ص 246 ، يب : ج 2 ص 393 و 425 .
الباب 63 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 278 فيه : ( في مواليه وموالي أبيه ( وموالياته خ ) الذكر ) الفروع :
ج 2 ص 246 فيه : ( لمواليه ومولياته ) يب : ج 2 ص 393 فيه : ( ولموالي أبيه الذكر )
وفيهما : على ما أوصى به إن شاء الله .
الباب 64 فيه حديثان :