بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما
يسمون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب عليه السلام : لا يدخلون . ورواه الصدوق
أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله .
2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتبت رجل إلى الفقيه عليه السلام
رجل أوصى لمواليه موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه
وسقط موالي أبيه . أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم
وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم .
70 باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية ، وحكم أخذ الأجرة
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد عليه السلام
أنه كتب إليه : رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي
وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق
إنشاء الله . ورواه الصدوق باسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به .
71 باب ان من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما ان
حمل جاريته منه فشهد أكره للولد استرقاقهما .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ،
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 401 .
الباب 70 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، الفقيه : ج 2 ص 285 .
لم نجد ما يدل على الحكم الثاني فيما تقدم ، راجع ب 29 و 30 مما يكتسب به .
الباب 71 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 279 . الفروع : ج 2 ص 239 ، يب : ج 2 ص 395 ، صا : ج 4 ص 136 ، فيها : ومعه جارية وغلامان مملوكان فقال لهما : أنتما حران لوجه الله واشهدا ان .