60 باب ان من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين
من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ،
فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال له أبي : مر مناديا ينادي
على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن
يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية . وبإسناده عن علي بن جعفر
مثله ، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
61 باب ان الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية صرف ذلك
المبلغ في البر .
( 24830 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا
بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع : الأبواب الباقية اجعلها في البر
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سهل بن زياد .
هامش
الباب 60 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 393 وج 1 ص 584 و 573 ، أخرجه عن كتب بألفاظ مختلفة في ج 5 في
1 و 2 و 7 / 22 من مقدمات الطواف .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 22 من مقدمات الطواف .
الباب 61 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، الفروع : ج 2 ص 250 ، الفقيه : ج 2 ص 281 .