1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
عقبة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان
في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه ، فقال : الصندوق
بما فيه له . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة
عن الرضا عليه السلام في حديث قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه
مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن
عليه السلام : الصندوق بما فيه له . ورواه الصدوق والشيخ كما مر .
59 باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله
ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال :
هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال :
هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسين إلا
أنه قال : إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 246 ، يب : ج 2 ص 392 فيه : ( عنه عن علي بن عقبة ) والضمير
يرجع إلى المذكور في الحديث الذي قبله وهو : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين راجعه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 246 ، أورد صدره عنه وعن الفقيه والتهذيب في 1 / 57 ، وهذا الذيل
يوجد فيهما أيضا كما أشار المصنف ، وان لم يصح قوله : ( كما مر ) لأنه لم يذكره هناك .
الباب 59 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 246 ، يب : ج 2 ص 392 ، الفقيه : ج 2 ص 281 .