محمد بن عيسى ، عن ابن فضال أو غيره عن جميل ، عن أبان مثله . ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . أقول : وتقدم في أحاديث العشرة من
كتاب الحج ما يدل على أن حد الجوار أربعون دارا وليس بصريح في حكم
الوصية .
57 باب ان من أوصى بسيف وفيه حليه دخلت في الوصية
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي جميلة ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان
في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصل ، وليس لك السيف فقال :
لا بل السيف بما فيه له الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله .
2 وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال الورثة : إنما لك الحديد وليس لك الحلية
ليس لك غير الحديد ، فكتب عليه السلام إلي : السيف له وحليته ، ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
58 باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال
في الوصية .
هامش
تقدم ما يدل على حد الجوار في ج 5 في ب 90 من أحكام العشرة .
الباب 57 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 382 ، الفقيه : ج 2 ص 281 ، الفروع : ج 2 ص 246 ، أورد ذيله
في 2 / 58 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 392 ، الفروع : ج 2 ص 246 .
الباب 58 فيه حديثان :