6 وفي ( معاني الأخبار ) قال : روى أن السهم واحد من ستة ، وذلك
على حسب ما يفهم من مراد الموصى على حسب ما يعلم من سهام ماله . أقول :
هذا محمول على التقية .
7 محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم
بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية
وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات . أقول : ويأتي ما يدل
على الحكم الثاني في العتق .
56 باب حكم من أوصى بشئ من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن
محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين عليهما السلام انه سئل عن رجل
أوصى بشئ من ماله ، فقال : الشئ في كتاب علي عليه السلام واحد من ستة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله . ورواه الصدوق باسناده عن أبان
ابن تغلب ، ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب
عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليهما السلام نحوه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
( 6 ) معاني الأخبار : ص 65 قوله : ( وذلك ) من كلام الصدوق .
( 7 ) الارشاد : ص 119 فيه : ( وحتى ) وفيه : فلما مضى اختلف .
يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ج 8 في ب 30 من العتق .
الباب 56 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 245 ، يب : ج 2 ص 392 فيه : ( محمد بن عمرو . عمر خ ) الفقيه :
ج 2 ص 276 ، معاني الأخبار : 65 فيه : فقال لي : في كتاب علي عليه السلام الشئ من ماله
واحد من ستة .