عز وجل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية ، قال :
وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الرضا عليه السلام ، ورواه
الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد
من ثمانية ، لقول الله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل . ورواه الصدوق
بإسناده عن السكوني ، ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
4 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : من
أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة . أقول : حمله الشيخ على ما مر
في الجزء .
( 24820 ) 5 محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة .
قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية ، ويمضى الوصية على ما يظهر
من مراد الموصى .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 392 ، صا : ج 4 ص 133 ، الفقيه : ج 2 ص 276 ، معاني الأخبار : ص 65 ،
الفروع : ج 2 ص 245 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 392 ، صا : ج 4 ص 134 فيه : عمرو بن سعيد .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 276 .