55 باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق
كل مملوك قديم في ملكه .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم
من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء
والمساكين إلى آخر الآية .
2 وباسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام ،
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن صفوان
وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من
ماله ولا ندري السهم أي شئ هو ، فقال : ليس عندكم فيما بلغكم " 1 " عن جعفر
ولا عن أبي جعفر فيها شئ ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا
عن آبائك عليهم السلام قال : فقال : السهم واحد من ثمانية " إلى أن قال : " قول الله
هامش
الباب 55 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 391 ، صا : ج 4 ص 132 في نسخة منه : ( ابن أبي عمير ) مكان ( ابن أبي
نصر ) أورد صدره في 12 / 54 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 392 ، صا : ج 4 ص 143 ، الفروع : ج 2 ص 245 فيها : ( علي بن
إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى عن أحمد ( بن محمد
عن علي بن أحمد يب صا ) عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر ) معاني الأخبار : ص 65
فيها : واحد من ثمانية فقلنا له : جعلنا الله فداك فكيف صار واحدا من الثمانية ؟ فقال : اما
تقرأ كتاب الله تعالى ؟ قلت : جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال : قول
الله عز وجل .
1 - فيه دلالة على العمل بالحديث والامر به . منه ره .