أقول : هذا محمول على من أنبت وأشعر لما مر .
4 محمد بن علي بن الحسين قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغت الجارية
تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها .
5 وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال
على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام ، فقال :
لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن
له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن مثنى بن راشد ، ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان
عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن
سماعة مثله .
6 - قال الصدوق : وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله
عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال : إيناس الرشد حفظ
المال .
7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في تفسير هذه الآية : إذا رأيتموهم
يحبون آل محمد فادفعوهم درجة ، وفي نسخة : فادفعوا إليهم أموالهم . قال الصدوق
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 283 ، أخرجه أيضا في 3 / 2 من الحجر .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 282 ، الفروع : ج 2 ص 253 ، يب : ج 2 ص 400 . سقطت عن الفقيه
جملة راجعه .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 83 ، أخرجه أيضا في 4 / 2 من الحجر .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 283 ، رواه العياشي أيضا في تفسيره 1 : 221 باسناده عن عبد الله بن
المغيرة عن جعفر بن محمد عليهما السلام .