45 باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت
أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته ان كانت قد تزوجت ، فقال : إذا تزوجت فقد
انقطع ملك الوصي عنها . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ،
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن علي بن رباط ، عن الحسين
ابن هشام وصفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم مثله . قال الصدوق :
يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين .
2 وعن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال : أبو جعفر عليه السلام : لا
يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين . ورواه الصدوق بإسناده
عن موسى بن بكر ، ورواه الكليني ، عن حميد ، عن الحسن ، عن صفوان مثله .
3 وباسناده عن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قلت له : في كم تجري الاحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع
عشرة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم فإن الاحكام تجرى عليه .
هامش
الباب 45 فيه 13 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 385 ، الفقيه : ج 2 ص 283 ، الفروع : ج 2 ص 253 فيه : ( والحسين
ابن هاشم ( أخرجه عن الفقيه بألفاظه في 3 / 1 من الحجر .
( 2 ) يب : ج 2 ص 385 ، الفقيه : ج 2 ص 283 ، الفروع : ج 2 ص 253 ، أخرجه عن
الكافي والفقيه في 2 / 2 من الحجر .
( 3 ) يب : ج 2 ص 94 .