آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منه ؟ قال : حفظ
ماله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
46 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
والرشد وتحريم منعه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عيسى ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله
ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى
عليه ، فذهب حتى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي
" لأنه . خ " منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج . ورواه الصدوق باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
2 العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا
قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ ، قال :
إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما
السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 44 ويأتي ما يدل عليه في ب 46 .
الباب 46 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 254 فيه ( محمد بن الحسن ) الفقيه : ج 2 ص 283 فيه : ( محمد بن
قيس عمن رواه ) وفيه بعد تمام الحديث : ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن يعقوب
وما رويته الا من طريقه ، حدثني به غير واحد ، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني عن
محمد بن يعقوب .
( 2 ) تفسير العياشي :