هذا الحديث غير مخالف لما تقدم ، وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال
دفع إليه ماله ، وكذلك إذا أونس منه رشد في قبول الحق أخبر به وقد تنزل الآية
وتجري في غيره .
8 - العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن هذه الآية : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : كل من شرب الخمر
فهو سفيه .
( 24780 ) 9 وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : من لا تثق به .
10 وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله
عز وجل : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال : هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى
تعرفوا منهم الرشد ، قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ قال : إذا كنت أنت
الوارث لهم .
11 قال : وفي رواية عبد الله بن سنان قال : لا تؤتوا شراب الخمر والنساء .
12 وعن عبد الله بن أسباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول إن نجدة
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ؟ فكتب إليه
أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك
فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند عليه .
13 وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله : " فان
هامش
( 8 ) تفسير العياشي : ج ص 220 فيه : كل من يشرب المسكر .
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 220 .
( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 220 .
( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 221 .
( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 221 فيه ( فليشد عليه ) وروى نحوه عن ابن عباس في ج 2
في ص 291 راجعه .
( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 221 .