" عيسى بن زيد خ " ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يثغر
الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم
لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لإحدى وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا
التجارب . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 24770 ) 11 وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما
وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز
له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها . ورواه الكليني كالذي قبله ،
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الوشا ، ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ،
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
12 وبإسناده عن الحسن بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت
عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض
لتسع سنين ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصدقات وفي الحجر وفي مقدمة
العبادات ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق والعتق وغير ذلك .
هامش
( 11 ) يب : ج 2 ص 385 ، الفروع : ج 2 ص 253 فيه : ( عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان ) الفقيه : ج 2 ص 282 ، الخصال : ج 2 ص 89 ،
أورده أيضا في 3 / 14 من عقد البيع .
( 12 ) يب : ج 2 ص 385 فيه : ( الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم ) الفروع : ج 2
ص 253 فيه : حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن آدم .
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حد البلوغ في ج 1 في ب 4 من المقدمة وفى ج 5 في 1 / 28 من
احكام الدواب ، وههنا في ب 15 من الوقوف ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 32 من الطلا
وفى ج 8 في ب 56 من العتق .