أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
47 باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
والرشد إذا بذلك .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد
ابن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه
فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم
ويكرههم عليه " على ذلك . يب " . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
48 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد
أعتق لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع
فقلت له : خط بيدك ، فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الصمد بن محمد ، ورواه الصدوق
في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الصمد بن محمد مثله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 47 .
الباب 47 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 283 ، الفروع : ج 2 ص 253 ، يب : ج 2 ص 401 و 400 .
الباب 48 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 273 ، يب : ج 2 ص 400 ، اكمال الدين : ص 22 فيه : عن محمد
ابن يحيى .