عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية
جازت .
7 وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن
عشر سنين جازت وصيته .
8 وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله
عز وجل : " حتى إذا بلغ أشده " قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست
عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له
الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال :
وما السفيه ؟ فقال : الذي يشترى الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال :
الأبله .
9 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده
وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق بإسناده
عن منصور بن حازم مثله .
10 وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 385 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 385 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 385 ، الفروع : ج 2 ص 253 ، الفقيه : ج 2 ص 282 ، أورده أيضا في
2 / 14 من عقد البيع ، و 1 / 1 من الحجر .
( 10 ) يب : ج 2 ص 385 فيه : ( عيسى بن زيد ) الفروع : ج 2 ص 254 ، فيه : ( علي بن حبيب
بياع الهروي قال : حدثني عيسى بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ) أخرجه عن الكافي باسناد
آخر في ج 7 في 5 / 74 من احكام الأولاد .