جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت
وصيته . ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أبي بصير مثله
إلا أنه قال في آخره : فأوصى من ماله بشئ .
3 وعن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال . إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان
ابن عثمان مثله .
4 وباسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو
تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز . ورواه الكليني ، عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن
موسى بن بكر مثله .
5 وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته
وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته .
6 وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير ، وأبي أيوب
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 272 ، الفروع : ج 2 ص 242 . هذا تمام الحديث فيهما .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 272 ، الفروع : ج 2 ص 241 ، يب : ج 2 ص 385 ، أورده أيضا
في 1 / 15 من الوقوف ، وعن الكافي والتهذيب بطريق آخر في ج 8 في 1 / 56 من العتق .
( 5 ) يب : ج 2 ص 384 ، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 3 / 22 من الذبائح .
( 6 ) يب : ج 2 ص 384 .