منه ، فإنما هو أخوكن قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا
تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في
حجورنا وإنا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم ، قال : انظروا
أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل
عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد ، قال : ثم أسهم عشرة مرات ، قال : فوقعت
على الصغير سهام الولد ، فقال : أعتقوا هذا وورثوا هذا . أقول : ويأتي في
القضاء ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة .
44 باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر " 1 " سنين أو ثماني
سنين أو سبعا ، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ .
( 24760 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الحكم ، عن داود
ابن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز
للغرباء . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن
إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله .
2 وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق
هامش
1 - أكثر علمائنا على صحة وصية من بلغ عشرا ، وابن الجنيد على صحة وصية الصبي لثمان
والبنت لسبع لرواية الحسن بن راشد ذكره في التذكرة وقد تقدمت الرواية في الصدقات . منه .
يأتي في ج 9 في ب 1 وذيله وب 13 من كيفية الحكم ما يدل على الحكم بالبينة والقرعة .
الباب 44 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 273 ، الفروع : ج 2 ص 241 فيه : ( علي بن النعمان ) يب : ج 2 ص 384 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 273 ، الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 385 .