42 باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وزكاة وقصرت التركة
أخرجت حجة الاسلام أولا من أقرب الأماكن ، وصرف الباقي .
في الزكاة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك
ثلاثمأة درهم وعليه من الزكاة سبعمأة درهم ، وأوصى أن يحج عنه ، قال : يحج
عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
43 باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق
عبد واشتبها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن زكريا المؤمن : عن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إن رجلا حضرته
الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار
فاعتقوه فهو حر ، فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا
الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام فعرضوا المسألة عليه
قال : فقال : معكم أحد من نسائكم ؟ قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن
أربعة إخوة ، قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن
هامش
الباب 32 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 381 ، أخرجه عن الكافي في ج 4 في 2 / 21 من المستحقين للزكاة راجعه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 2 من النيابة في الحج .
الباب 42 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 382 .