41 باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل ، والمندوبة من
الثلث ان أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات
وأوصى أن يحج عنه ، فقال : إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال ، وإن كان
غير صرورة فمن الثلث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ورواه
الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله .
2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند
موته أن يحج عنه ، فقال : إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وإن لم يكن حج
فمن صلب ماله لا يجوز غيره .
3 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة
فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك هنا وفي الحج ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 41 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 394 ، الفقيه : ج 2 ص 280 ، أورد ذيله في
2 / 65 ، وأخرجه عن الفقيه أيضا في ج 5 في 6 / 25 من وجوب الحج .
( 2 ) يب : ج 2 ص 396 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 397 ، أخرجه عن الفقيه أيضا في ج 5 في 6 / 25 من وجوب الحج
كما تقدم .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 25 و 26 28 و 29 من وجوب الحج وفيه : ان النذر
أيضا من الثلث ، وتقدم في ب 25 انه لو أوصى بالحج والدين وقصرت التركة قسمت عليهما
بالحصص ، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا في ب 40 ويأتي ما يدل عليه في 42 .