" الصلت " قال : أوصت ما ردة " ما رد خ ل . مارية خ ل " لقوم نصارى فراشين بوصية فقال
أصحابنا : أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليه السلام فقلت :
ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا
مسلمين ، فقال : امض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : فإنما إثمه على
الذين يبدلونه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
( 24730 ) 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أبي محمد الحسن بن علي الهمداني ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلي
أبي الحسن عليه السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم ، فكتب عليه السلام : أوصله إلى
وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله . قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون تولى
تفرقة ذلك فيهم لأنه عليه السلام أعلم بكيفية القسمة فيهم .
3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد
قال : كتب علي بن بلال " هلال خ ل " إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام : يهودي مات
وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ،
أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب عليه السلام : أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما
ينبغي انشاء الله . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى .
أقول : تقدم وجهه .
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الخزاز ، عن
أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرث الكافر المسلم
وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ . ورواه
الكليني والشيخ كما يأتي في المواريث .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 390 ، صا : ج 4 ص 129 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 390 ، صا : ج 4 ص 130 ، الفقيه : ج 2 ص 288 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 328 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 1 من موانع الإرث .