أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور
" الوالي خ ل يه " فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك
فسأل المأمون " عن ذلك . يه " فقال : ليس عندي في هذا شئ ، فسأل أبا الحسن
عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولمن ينبغي
أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله .
2 وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلا
من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ، ففرقه
قاضى نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا عليه السلام : ما تقول في ذلك ؟
فقال الرضا عليه السلام : إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه
أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
35 باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم
جواز دفعه إلى غيره . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب
هامش
( 2 ) عيون أخبار الرضا : ص 187 ، يأتي صدر الحديث في ج 8 في 11 / 58 من الأطعمة
المحرمة وذيله .
راجع 1 / 32 و 3 و 4 / 33 . ويأتي ما يدل عليه في ب 35 .
الباب 35 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 390 ، صا : ج 4 ص 129 .