الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل توفى فأوصى إلى رجل وعلى
الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته
وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ ؟ قال :
هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله . وعنه ، عن عمر بن عثمان ، عن
المفضل ، عن زيد " يزيد خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن سليمان بن عبد الله الهاشمي
عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم
زكاة ماله ، فذهبت من الوصي ، قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة .
4 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا ، فقال : يقضى الرجل ما عليه من دينه
ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين
أمن الورثة أم من الوصي ؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن
أبان بن عثمان . ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان قال : سأل
رجل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : فرق الوصي ما كان أوصى به في
الدين .
5 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو
يتجر فيه ؟ قال : إن فعل فهو ضامن .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 381 ، صا : ج 4 ص 117 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 381 ، صا : ج 4 ص 117 ، الفروع : ج 2 ص 240 ، الفقيه : ج 2 ص 284
فيه : ( فيفرق الوصي ما كان أوصى به في الدين ) أورد صدره في 3 / 28 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 400 .