5 علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلا من
كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو
نصرانيا إن الله يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " .
6 وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال : قال
عليه السلام لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله
يقول : فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه " . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
36 باب ان الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى
له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت
هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن
" إلى أن قال : " وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا
وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان . ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن مسلم مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
هامش
( 5 ) غياث سلطان الورى : مخطوط . راجع 1 / 32 ، و 3 و 4 / 33 وب 34 .
( 6 ) غياث سلطان الورى : مخطوط . راجع 1 / 32 ، و 3 و 4 / 33 وب 34 .
الباب 36 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 156 ، الفقيه : ج 1 ص 10 من الزكاة ، يب : ج 1 ص 362 ، أورد
تمامه في 1 / 39 من المستحقين للزكاة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 381 ، صا : ج 4 ص 117 فيه : ( فعزل الدين ) وفيهما : ( عمرو بن عثمان ) وفى التهذيب : ( عن زيد ) وفى الاستبصار : عن زيد الشحام .