أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي ما يدل عليه .
37 باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن .
( 24740 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد
ابن مارد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة
بستمأة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمأة درهم رجلا يحج بها عنه
فقال أبو عبد الله عليه السلام : أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما
وصى الميت في نسمة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن ابن محبوب ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مارد مثله .
2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد
" فرقد . كا " صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه
فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل
الكوفة ، فقالوا تصدق بها عنه " إلى أن قال : " فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام في
هامش
راجع ب 32 وذيله وب 37 .
الباب 27 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 277 ، الفروع : ج 2 ص 240 ، يب : ج 2 ص 396 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 277 ، الفروع : ج 2 ص 239 فيه : ( علي بن فرقد ) يب : ج 2 ص 397
فيه : ( عن ( و ) يعقوب ) أورده أيضا في 1 / 87 . تمام الحديث هكذا : فقالوا : تصدق بها عنه ،
فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت : ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة
مات وأوصى بتركته إلى وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت من
عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها عنه فتصدقت بها ، فما تقول ؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمد
في الحجر فاته فاسأله ، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت
يدعو ، ثم التفت فرآني فقال : ما حاجتك ؟ قلت : رجل مات .