عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثله . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال :
كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا
نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما ، واحذرا
أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ، ولا غيرتماها عن حالها ، لأنهما قد خرجا عن
ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه
في الوصية : فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع
عليم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
32 باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن
ابن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام " بالمدينة خ " عن رجل أوصى
بمال " له . خ ل " في سبيل الله ، قال : سبيل الله شيعتنا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر الرزاز ،
عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله .
2 وعنه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 237 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من السكنى والحبيس . راجع ذيل 15 / 15 ، و 3 و 4 / 33 ،
ويأتي ما يدل عليه في ب 35 و 36 و 37 و 51 .
الباب 33 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 276 ، يب : ج 2 ص 390 ، الفروع : ج 2 ص 238 ، معاني الأخبار .
ص 53 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 276 ، معاني الأخبار : ص 53 فيه : ( محمد بن سليمان البصري )
الفروع : ج 2 ص 238 ، فيه : ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان )
يب . . . وج 2 ص 390 ، صا : ج 4 ص 130 فيهما : ( أحمد بن محمد بن عيسى )