30 باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى ولم يرجع في
الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ، فتوفى الموصى له الذي أوصى له
قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، قال : ومن أوصى لأحد
شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى
له ، الا ان يرجع في وصيته قبل موته . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن
حميد ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس
ابن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك
عقبا ، قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت : فإن لم أعلم له وليا ، قال :
اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدق بها .
ورواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه
الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله .
هامش
الباب 30 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، الفقيه : ج 2 ص 278 ، يب : ج 2 ص 397 ، صا : ج 4
ص 137 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 77 فيه : ( فادفعها إليه فان الله يقول :
( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) قلت : ان الرجل كان من أهل فارس
دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولى ، قال : اجهد ان يقدر له ) وفيه : ( منك الجهد
تتصدق بها ) الفقيه : ج 2 ص 278 فيه : ( الجهد ) يب : ج 2 ص 397 ، صا : ج 4 ص 138 ،
في غير الكافي : العباس بن عامر عن المثنى .