3 وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد
المدائني ، عن محمد بن عمر الباهلي ، " الساباطي . يه يب صا " قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا ، فمات العم
فكتب : أعط ورثته . ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن سعيد مثله . محمد
ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ، وكذا الذي قبله ، وباسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى وذكر الحديثين .
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن
أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلا ، عن محمد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل
عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشئ . أقول :
يأتي وجهه .
5 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن
أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
أوصى لرجل بوصية ان حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصى قال : ليس بشئ
قال الشيخ : الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما تضمنته رواية
محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشئ ينقض الوصية بل تكون بحالها
في الثبوت لورثته . أقول : ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة
31 باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه
والباقي للوارث .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، الفقيه : ج 2 ص 278 فيه : ( محمد بن عمرو الساباطي )
يب : ج 2 ص 397 فيه : ( الساباطي ) صا : ج 4 ص 138 ، فيه : محمد بن عمر الساباطي .
( 4 ) يب : ج 2 ص 397 ، صا : ج 4 ص 138 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 397 ، صا : ج 4 ص 138 .
الباب 31 فيه حديث :