( 24720 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل
وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال :
نعم ، قلت : هو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق ، وكذلك رواه الشيخ أيضا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الدين ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
32 باب وجوب انفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم
جواز تبديلها .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله
قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول :
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه . ورواه في ( المقنع )
مرسلا . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . قال الصدوق :
ماله هو الثلث . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 380 و 401 ، صا : ج 4 ص 130 ، الفقيه : ج 2 ص 284 ، أخرجه
عنها وعن الكافي في 1 / 24 من الدين .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 من الدين وذيله وههنا في ب 14 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8
في ب 14 من موانع الإرث وفى ج 9 في ب 23 من ديات النفس .
الباب 32 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 274 ، المقنع : ص 39 فيه : ( عن الصادق عليه السلام ) الفروع : ج 2
ص 237 ، يب : ج 2 ص 390 ، صا : ج 4 ص 128 و 129 ، رواه العياشي أيضا في تفسيره :
1 : 77 وفيه : ( لان الله ) ورواه ابن طاووس كما يأتي في 5 / 35 .