سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن
أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من
وسط المال . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله .
2 وباسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين
ابن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام
مثله إلا أنه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق
وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال .
3 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، " أو بعض أصحابنا خ ل " ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ان رجلا من مواليك
مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه
بقي ولده وليس لهم شئ ، فقال أنفقه على ولده . ورواه الكليني عن حميد بن
زياد ، وكذا الذي قبله . ورواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن محمد بن يعقوب
أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم ، وان خبر عبد الرحمن بن
الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين
وعلى كون الانفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الحجر ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 380 ، صا : ج 4 ص 115 ، الفروع : ج 2 ص 246 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 380 و 402 ، صا : ج 4 ص 115 الفروع : ج 2 ص 246 فيها : ( أو بعض
أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة ) الفقيه : ج 2 ص 289 فيه : سليمان بن داود عن علي بن أبي
حمزة .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 وذيله ههنا . راجع ب 5 و 6 ن الحجر ويأتي ما يدل عليه
في ب 40 .