عليه دين ، قال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 24710 ) 4 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح
وسندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل
كان عاملا فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه ، فغرموا غرامة ، فانطلقوا إلى داره
فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه
فهل عليهم
في أولئك شئ ؟ قال : إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا في
ذلك العمل فهو عليهم جميعا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج نحوه .
5 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنين
عليه السلام في قوله تعالى : " من بعد وصية توصون بها أو دين " قال : انكم لتقرأون
في هذه الوصية قبل الدين ، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحجر ، ويأتي ما يدل عليه .
29 باب ان مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن
ينفق على عياله من مال ، فان قصرت التركة قسمت بالحصص .
1 محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، باسناده أنه
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 381 ، الفروع : ج 2 ص 252 .
( 5 ) مجمع البيان : ج 3 ص 15 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 18 من المستحقين للزكاة . راجع ههنا ب 16 و 26 و 27 ،
ويأتي ما يدل عليه في ب 36 و 39 و 40 .
الباب 29 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 380 ، صا : ج 4 ص 115 ، الفروع : ج 2 ص 246 ، الفقيه : ج 2 ص 286 .